الشيخ الجواهري
327
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
عليك أنّ نيّة القربة هنا مثلها في سائر ما تعتبر فيه ، فلا يشترط التلفّظ بها وإن اعتبر ذلك في الصيغة ( و ) هو واضح . كوضوح أنّه ( لا يصحّ ) ال ( - عتق ) من ( السكران ) وغيره ممّن لا عقل له ولا قصد له ؛ لما عرفت ، واللَّه العالم . ( و ) كيف كان ف ( - يبطل باشتراط نيّة القربة عتق الكافر ؛ لتعذّرها في حقّه ) [ 1 ] . [ ولو قلنا بعدم اشتراط القربة صح ] . ( و ) لعلّه لذا ( قال الشيخ في الخلاف « 1 » ) [ 2 ] : ( يصح ) مطلقاً سواء كان الكفر بإنكار الصانع أو غيره [ 3 ] . فالتحقيق عدم صحّته من الكافر مطلقاً ، خصوصاً مع استلزامه للولاء الذي هو سبيل على المسلم لو كان العبد
--> ( 1 ) الخلاف 6 : 371 . المبسوط 6 : 70 - 71 . ( 2 ) انظر الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق . ( 3 ) الخلاف 6 : 371 . المبسوط 6 : 70 - 71 . ( 4 ) المسالك 10 : 286 . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق . ( 6 ) الوسائل 4 : 194 ، ب 2 من أحكام المساجد ، ح 1 . ( 7 ) المسالك 10 : 286 . ( 8 ) انظر الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق . ( 9 ) انظر الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق ، و 19 : 209 ، ب 13 من الوقوف والصدقات .