الشيخ الجواهري

328

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

مسلماً ، بل المتّجه عدم صحته من غير المؤمن [ 1 ] . [ قال المصنّف ] : ( ويعتبر في المعتق ) بالفتح ( الإسلام والملك ، فلو كان المملوك كافراً لم يصح عتقه ) [ 2 ] . [ لكنّه لا دليل على اعتبار الإسلام فيصح عتق الكافر ] . ( و ) من هنا ( قيل ) [ 3 ] : ( يصح مطلقاً ) [ 4 ] . نعم من الغريب هنا ما ( قيل ) [ 5 ] : ( يصح مع النذر ) لا مع عدمه [ 6 ] .

--> ( 1 و 2 ) المسالك 10 : 287 . الرياض 11 : 324 . ( 3 و 4 ) البلد : 13 - 17 . البقرة : 267 . ( 5 ) انظر البحار 75 : 385 - 392 . ( 6 و 7 ) الوسائل 23 : 35 ، 34 ، ب 17 من العتق ، ح 5 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 9 : 409 ، ب 19 من الصدقة ، ح 2 ، وفيه : « إنّ اللَّه . . . يحبّ إبراد الكبد الحري . . . » . سنن البيهقي 4 : 186 ، وفيه : « في الكبد الحري أجر » . ( 9 ) الوسائل 23 : 35 ، ب 17 من العتق . ( 10 و 11 ) الوسائل 23 : 34 ، ب 17 من العتق ، ح 3 ، 2 . ( 12 ) الخلاف 6 : 370 - 371 . المبسوط 6 : 70 . الجامع للشرائع : 401 . ( 13 و 14 ) المسالك 10 : 288 . النهاية : 544 . ( 15 ) وهما خبر سيف وفعل عليّ عليه السلام .