الشيخ الجواهري
32
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
النصف ) بناءً على التسوية ، وما يقتضيه التوزيع على مهر المثل أو المسمّى لها في النكاح على القولين الآخرين . ولا يقدح في الصحّة اختلاف السؤال والإيقاع [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو عقّب بطلاق الأخرى كان رجعيّاً ) إن كان مورده كذلك ( ولا عوض له ؛ لتأخّر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل ) [ 2 ] . ( ولو خالعها على عين فبانت مستحقّة قيل ) [ 3 ] : ( يبطل الخلع ) [ 4 ] [ وفيه : مناقشة ] . ( و ) من هنا قال المصنف : ( لو قيل : يصحّ ) الخلع ( ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثلياً كان حسناً ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) حكاه في المسالك 9 : 403 . انظر التحرير 4 : 93 . ( 2 ) نقله في المسالك 9 : 403 . ( 3 ) المبسوط 4 : 357 . ( 4 ) انظر المسالك 9 : 391 . ( 5 ) انظر المسالك 9 : 404 .