الشيخ الجواهري
33
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ويصحّ البذل من الأمة ) [ 1 ] . و [ كذا يصحّ البذل ] من السيّد [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( فلو « 1 » أذن ) لها ( مولاها ) بالافتداء ( انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل ) كانصراف إطلاق الأمر بالشراء إلى قيمة المثل ، ويكون في ذمّة السيّد لا في كسبها إن كانت ذات كسب ، ولا في خصوص ما في يدها من مال السيّد [ 3 ] . ( ولو بذلت زيادة عنه قيل : يصح ) الخلع ، ( و ) لكن ( تكون ) الزيادة ( لازمة لذمّتها تتبع بها بعد العتق واليسار ) وأما مقدار مهر المثل فعلى السيّد للإذن [ 4 ] . [ وهو ضعيف ] ؛ لأن المتّجه حينئذٍ كون الجميع في ذمّتها [ 5 ] [ و ] أنّها ( تتبع بأصل البذل مع عدم الإذن ) بعد العتق واليسار ، وهذا منه ، فتأمّل جيّداً . ( ولو بذلت عيناً ) من أعيان سيّدها ( فأجاز المولى صحّ الخلع والبذل ) كما لو أذن ابتداءً ، ( وإلّا صحّ الخلع دون البذل ، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق ) واليسار [ 6 ] . و [ الظاهر ] [ 7 ] عدم الفرق بين علمه [ / الزوج ] بالحال وجهله [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « فإن » . ( 2 ) النحل : 75 .