الشيخ الجواهري
302
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الميراث ) [ 1 ] ، ( و ) إن كان ( إليه ذهب الشيخ في الخلاف « 1 » ) [ 2 ] [ ولكن فيه إشكال ] بل ( وللأصل « 2 » ) في ( أنّ الميراث يثبت بالموت ، فلا يسقط باللعان المتعقب ) [ 3 ] . [ لو تكرر القذف قبل اللعان وبعده ] : المسألة ( الثامنة ) قد عرفت فيما تقدّم أنّ تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخلّله الحدّ لا يوجب زيادته عن حدّ واحد ولا أزيد من لعان واحد [ 4 ] . إنّما الكلام فيما ( إذا قذفها فلم « 3 » يلاعن فحدّ ثمّ قذفها به قيل ) [ 5 ] : ( لا ) ي ( - حدّ ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) الخلاف 5 : 29 ، 30 . ( 2 و 3 ) في الشرائع : « والأصل » . « ولم » . ( 4 ) التهذيب 8 : 190 ، ح 664 . الوسائل 22 : 435 ، ب 25 من اللعان ، ح 1 . ( 5 ) التهذيب 8 : 194 ، ح 679 . الوسائل 22 : 435 ، ب 15 من اللعان ، ح 2 ، وفيهما : « عن عمرو بن خالد » . ( 6 ) النهاية : 523 . المهذب 2 : 310 . الوسيلة : 337 - 338 . ( 7 ) الخلاف 5 : 29 ، 30 . ( 8 و 9 و 10 ) المسالك 10 : 255 . المبسوط 5 : 220 . النور : 13 . ( 11 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 329 . انظر الخلاف 5 : 36 .