الشيخ الجواهري
303
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وقيل ) [ 1 ] : ( يحدّ تمسكاً بحصول الموجب ) وهو صدق اسم القذف والرمي [ 2 ] ، ( و ) من هنا كان ( هو أشبه ) [ 3 ] . ( وكذا الخلاف [ في الحدّ وسقوطه ] فيما لو تلاعنا ثمّ قذفها به و ) إن كان القول ( هنا ) ب ( - سقوط الحدّ أظهر ) [ 4 ] . ولكن الإنصاف عدم خلو ذلك عن الإشكال [ 5 ] [ فيحتمل كونه موجباً للحدّ ] . وحينئذٍ فهو في الحقيقة كالقذف المتعقّب للحدّ . ( و ) من هنا ( لو قذفها به الأجنبي حدّ ) [ 6 ] . وإن كان بعد التلاعن الذي لو كان بمنزلة البيّنة أو الإقرار لم يحدّ [ 7 ] . ( و ) لذا ( لو قذفها فأقرّت ثمّ قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حدّ ) وإن كان أقرّت مرّة واحدة [ 8 ] وإن لم يثبت عليها الحدّ إلّابالأربع إلّاأن الإحصان غيره ( و ) هو واضح .
--> ( 1 ) حكاه في المسالك 10 : 255 . انظر الخلاف 5 : 41 . ( 2 ) حكاه في المسالك 10 : 256 . انظر الخلاف 5 : 41 . المبسوط 5 : 220 . ( 3 ) النور : 4 . ( 4 ) الوسائل 22 : 424 ، ب 6 من اللعان ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 .