الشيخ الجواهري

297

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو اعترفت ) هي ( بعد اللعان ) بأن أكذبت نفسها لم يعدّ شيئاً من أحكام اللعان التي ثبتت به ، ولم يجب عليها الحدّ بذلك [ 1 ] . ومن هنا قال المصنف [ 2 ] : ( لم يجب عليها الحدَ ) بذلك ( إلّاأن تقرّ ) به ( أربع مرّات ) بل ( وفي وجوبه معها تردد ) [ 3 ] . و [ المختار ] [ 4 ] أنّ الأقوى سقوطه هنا وإن أقرّت به أربعاً [ 5 ] . ولو عاد الرجل بعد أن أكذب نفسه وقال : لي بيّنة أقيمها أو الاعن ثانياً لم يسمع منه في سقوط الحدّ عنه بناءً على ثبوته عليه [ 6 ] . ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه ، كما لو اعترف به في حياته [ أيالولد ] ثمّ مات [ 7 ] . لكن لو كان للولد ولد ورث الجدّ الملاعن إذا لم يكن أقرب منه ، ولا يرث هو ابن الابن كما لا يرث الابن [ 8 ] .

--> ( 1 و 2 ) المسالك 10 : 246 ، 241 . ( 3 ) ورد في روايات الحلبي المتقدّم في ص 295 . ( 4 ) والظاهر أنّه أخذه من كشف اللثام 8 : 326 ، ولكن الصحيح عن الشيخ والحلّي ما حكاه في المسالك كما يأتي . الجامع للشرائع : 481 . ( 5 ) المسالك 10 : 247 . كشف اللثام 8 : 326 . ( 6 ) المسالك 10 : 247 . النهاية : 522 . السرائر 2 : 701 . الإرشاد 2 : 62 . ( 7 ) انظر المجموع 17 : 454 .