الشيخ الجواهري

298

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو أقام بيّنة ثمّ أكذبها ففي توجّه الحدّ عليه نظر [ 1 ] . ولعلّ الأوّل أقوى . ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت عليه الحدّ ، فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه [ 2 ] . [ لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان ] : المسألة ( الثانية ) : ( إذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان ) بأن اعتقل لسانه وعجز عن الكلام لمرض وغيره فإن كان لا يرجى زواله فلا ريب في أنّه حينئذٍ ( صار كالأخرس « 1 » لعانه بالإشارة ) . بل في المتن هو كذلك ( وإن لم يحصل اليأس منه ) [ 3 ] . ويحتمل انتظار زواله [ 4 ] . [ لو ادّعت أنّه قذفها بما يوجب اللعان ] : المسألة ( الثالثة : إذا ادّعت أنّه قذفها بما يوجب اللعان ) فسكت فأقامت عليه البيّنة [ 5 ] [ فيلزم بالجواب ولم تقبل البينة ، فإن امتنع حبس حتى يجيب ] . وكيف كان ( ف ) - إن ( أنكر فأقامت ) عليه ال ( - بيّنة ) ففي المتن ( لم يثبت اللعان وتعيّن الحدّ ؛ لأنّه يكذب نفسه ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « ويكون » . ( 2 ) المسالك 10 : 248 . ( 3 ) القواعد 3 : 183 . كشف اللثام 8 : 295 . المسالك 10 : 248 . ( 4 ) المسالك 10 : 248 .