الشيخ الجواهري

293

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فلا بأس بالقول بأنّه شهادة من جهة ويمين من أخرى ، بل لعلّ الغالب عليه جهة اليمينية ، والأمر سهل . [ أحكام اللعان ] : ( وأمّا ) الكلام في ( أحكامه فتشتمل على مسائل ) : [ ما يتعلّق بالقذف ] : ( الأولى ) [ المختار ] : [ 1 ] أنّه ( يتعلّق بالقذف ) من الرجل ( وجوب الحدّ ) عليه ( في حقّ ) - ه أي ( الرجل ) [ 2 ] . ( و ) لا يتعيّن عليه اللعان عيناً . نعم ( بلعانه ) يثبت ( سقوط الحدّ في حقّه ووجوب الحدّ في حقّ الامرأة ) [ 3 ] . ولكن يسقطه [ / الحدّ ] عنها لعانها [ 4 ] . ( و ) كيف كان ( مع لعانهما ) يتعلّق ( ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدّين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ) إن تلاعنا لنفيه ( وزوال الفراش والتحريم المؤبّد ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) النور : 4 . ( 2 ) انظر الوسائل 28 : 175 ، ب 2 من حدّ القذف . ( 3 ) النور : 8 . ( 4 ) الحاوبي الكبير 11 : 7 . بدائع الصنائع 3 : 245 . ( 5 ) النور : 4 . ( 6 ) النور : 8 . ( 7 ) سنن البيهقي 7 : 393 - 394 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان . ( 9 ) الحاوبي الكبير 11 : 75 . ( 10 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 321 . انظر المغني والشرح الكبير 9 : 30 ، 45 . ( 11 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان . ( 12 ) انظر سنن البيهقي 7 : 409 ، 410 . ( 13 ) المسالك 10 : 243 .