الشيخ الجواهري
294
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] أنّ هذه الفرقة تحصل ظاهراً وباطناً ، سواء كان الزوج صادقاً أو هي صادقة [ 2 ] . ومن المعلوم أيضاً أنّ الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ، ولكن لا يرمى بأنّه ابن زنى [ 3 ] . ولو كان الزوج عبداً وشرط مولاه رقيّة الولد من زوجته الحرّة وقلنا بصحّة الشرط ففي حرّيته لو لاعن الأب لنفيه إشكال [ 4 ] . وكذا الإشكال في العكس ، أيفيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرّاً بغير شرط الرقيّة [ 5 ] . ولعلّ الأقوى الأوّل فيهما . 34 / 67 / 35 / 114 ( و ) على كلّ حال فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنّه ( لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ) ولو بكلمة واحدة ( ثبت عليه الحدّ ولم يثبت عليه الأحكام الباقية ) التي علم أنّها مترتّبة على اللعان الذي لا يتحقّق إلّابإكماله ، فبدونه لا يثبت شيء منها [ 6 ] . ( و ) كذا ( لو نكلت هي أو أقرّت رجمت ) لأنّها محصنة إذا كان قد قذفها بالزنى . أمّا إذا لاعنها لنفي الولد بلا قذف لم يثبت الحدّ عليها إلّاأن تقرّ بموجبه . ( و ) في الأوّل ( سقط الحدّ عنه ) بلعانه ( ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم ) مع فرض إقرارها أو نكولها ولو بكلمة واحدة [ 7 ] .
--> ( 1 ) الهداية ( للمرغياني ) 2 : 612 . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 394 ، 395 ، 402 ، 410 ، مع اختلاف . ( 3 ) الوسائل 22 : 434 ، ب 14 من اللعان ، ح 2 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 423 ، ب 6 من اللعان . ( 5 ) الوسائل 22 : 415 ، ب 3 من اللعان ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « كانت » بدل « كان » . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 423 ، ب 6 من اللعان .