الشيخ الجواهري

28

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم يمكن القول بجواز الفداء إرضاعاً ونفقة في المدّة ما دام [ الولد ] حيّاً على وجه يسقط استحقاقه بموته [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يجب عليها دفعه ) أيالعوض من الأجرة والنفقة ( دفعةً ) معجّلًا [ بعد فوت الولد ] [ 2 ] . ( بل ) إنّما يجب ( إدراراً « 1 » في المدّة كما كان يستحقّ عليها لو بقي ) [ الولد ] [ 3 ] . ( ولو تلف العوض ) المبذول ( قبل القبض لم يبطل ) الخلع [ 4 ] ، بل في المتن [ 5 ] أنّه باقٍ على ( استحقاقه ولزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثلياً ) [ 6 ] . 33 / 31 / 34 / 55 لكن [ الظاهر وجوب تسليم القيمة أو المثل ] [ 7 ] . ( ولو خالعها بعوض موصوف فإن وجد ) الزوج ( ما دفعته على الوصف ) المشترط فذاك ، ( وإلّا كان له ردّه والمطالبة بما وصف ) الذي هو حقّه ، وله الرضا بالمدفوع وفاءً عن حقّه مع التراضي منهما [ 8 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « أدواراً » . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) الوسائل 22 : 289 ، ب 4 من الخلع والمباراة ، ح 5 . ( 4 و 5 ) كشف اللثام 8 : 208 - 209 . ( 6 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . ( 7 ) المسالك 9 : 398 .