الشيخ الجواهري

272

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا ينبغي ترك الاحتياط في نفي الولد بإجراء اللعان بالإشارة ] . نعم لا إشكال في [ أنّ الظاهر ] [ 1 ] سقوط الحدّ عنه لو أقام بيّنة على ما قذفها به وعدم جريان حكم اللعان حينئذٍ فلا تحرم عليه أبداً [ 2 ] . ( و ) كذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد ( أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ) [ 3 ] . [ فينتفي ولد المتمتّع بها بغير لعان . بل لا يقع اللعان لقذف المتمتّع بها أيضاً ] . فحينئذٍ لا ريب في اشتراط الدوام في اللعان بالسببين . نعم ينبغي

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 427 ، ب 8 من اللعان ، ح 2 . ( 2 ) المسالك 10 : 210 - 211 . ( 3 ) الوسائل 22 : 428 ، ب 8 من اللعان ، ح 4 . ( 4 و 5 ) الوسائل 22 : 427 ، ب 8 من اللعان ، ح 2 . ( 6 ) المسالك 10 : 210 - 211 . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 311 . انظر الجامع للشرائع : 452 . ( 8 ) الوسائل 22 : 420 ، ب 5 من اللعان ، ح 4 ، و 430 ، ب 10 ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 10 من اللعان ، ح 1 ، وفيه : « يتمتّع منها ) . ( 10 ) الوسائل 22 : 411 ، ب 5 من اللعان ، ح 11 ، ولكن مورده اليهودية والنصرانية والأمة . ( 11 ) الانتصار : 276 . ونقله عن غرية المفيد في جامع المقاصد 13 : 35 . ( 12 ) النور : 6 .