الشيخ الجواهري
273
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أن يعلم أنّ ولد المتعة وإن انتفى بمجرّد النفي من دون لعان لكن [ هل يجوز له نفيه ؟ ] [ 1 ] . [ الظاهر أنّه لا يجوز له النفي إلّامع العلم بالانتفاء وإن عزل أو أتّهمها أو ظنّ الانتفاء بالقرائن الخارجية ] . [ بل يلحق به الولد وإن عزل ، وكذا في كلّ وطء صحيح أو شبهة . ويجب إلحاقه به وإن حصل له الظنّ بعدمه بالأمارات في كلّ وطء صحيح ولو شبهة ، بل لا يتوقّف إلحاقه به على اعترافه بعدم وطء غيره ] . ( وفي اعتبار الدخول بها ) في مشروعية اللعان ( خلاف ) و ( المروي ) [ 2 ] ( أنّه لا لعان « 1 » ) [ 3 ] ( و ) لكن مع
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « قبله » . ( 2 و 3 ) كشف اللثام 7 : 286 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة ، و 378 ، ب 15 من أحكام الأولاد . ( 5 ) القواعد 3 : 53 . ( 6 ) الوسائل 22 : 413 ، ب 2 من اللعان ، ح 2 . ( 7 و 8 و 9 ) المصدر السابق : ح 3 ، 4 ، 5 . ( 10 و 11 و 12 ) المصدر السابق : 414 ، ح 6 . 7 ، 8 . ( 13 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 367 . ( 14 ) انظر الخلاف 5 : 49 . التبيان 7 : 412 . فقه القرآن 2 : 203 .