الشيخ الجواهري
268
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن مع ذلك كلّه وغيره ( ربّما توقّف شاذّ منّا ) في قذفه ولعانه ( نظراً إلى تعذّر العلم بالإشارة ) [ 1 ] . [ ولكن فيه إشكال ] . ( و ) من ذلك وغيره قال المصنّف ( هو ضعيف ؛ إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل و ) غيره . نعم ( لا يصحّ اللعان ) منه ( مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة ) [ 2 ] . بل لا يتصوّر فيها الموضوع فضلًا عن الصحّة [ 3 ] .
--> ( 1 ) النور : 6 . ( 2 ) الوسائل 28 : 47 ، ب 24 من مقدّمات الحدود ، ح 4 . ( 3 ) السرائر 2 : 701 - 702 . ( 4 ) الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 5 ) راجع الوسائل 22 : 422 ، ب 5 من اللعان ، ح 12 . المستدرك 15 : 439 ، ب 8 من اللعان ، ح 2 .