الشيخ الجواهري
264
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
34 / 20 / 35 / 36 ( ولو « 1 » أقرّ بالولد صريحاً أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك ) [ 1 ] . ( مثل أن يبشّر به فيجيب بما يتضمّن « 2 » الرضا كأن يقال له : بارك اللَّه لك في مولودك فيقول : آمين أو إن شاء اللَّه تعالى ، أمّا لو ) أجاب بما لا يتضمّن الإقرار بأن ( قال مجيباً : بارك اللَّه فيك أو أحسن اللَّه إليك ) أو رزقك مثله ( لم يكن إقراراً ) ولم يبطل حقّه من النفي [ 2 ] . ( وإذا طلّق الرجل وأنكر الدخول فادّعته وادّعت أنّها حامل منه ف ) [ - قيل ] [ 3 ] ( إن أقامت بينة أنّه أرخى ستراً ) عليها ( لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر ) كمّلًا ( وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر ولا لعان وعليها الحدّ مئة سوط ) [ 4 ] [ ولكن فيه إشكال ] . ( و ) من هنا ( قيل ) [ 5 ] : ( لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول ) بالبيّنة أو الإقرار ( وهو الوطء ، ولا يكفي ) في إثباته ( إرخاء الستر ) حينئذٍ ( ولا يتوجّه عليه الحدّ ؛ لأنّه لم يقذف ) فإنّ إنكار الولد أعمّ من ذلك ( ولا أنكر ولداً يلزمه الإقرار به ) حتى يصحّ اللعان منه [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع المحققة : « ومتى » . ( 2 ) في بعض النسخ : « يقتضي » . ( 3 ) انظر المغني والشرح الكبير 9 : 50 ، 55 . ( 4 ) النهاية : 523 . ( 5 ) الكافي 6 : 165 ، ح 12 . الوسائل 22 : 412 ، ب 2 من اللعان ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 21 : 322 ، 323 ، ب 55 من المهور ، ح 3 ، 4 ، 6 . ( 7 ) السرائر 2 : 702 . ( 8 ) المسالك 10 : 198 .