الشيخ الجواهري

265

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولعلّ هذا أشبه ) [ 1 ] . نعم قد يقال - إن لم يكن إجماع على خلافه - بلحوق الولد به ؛ لاحتمال الوطء ، بناءً على أنّه يكفي في الفراش في الزوجة تحقّق الزوجية واحتمال الوطء ، ولكن لا يشرع اللعان في نفيه بناءً على اعتبار تحقق الدخول فيه [ 2 ] . ( ولو ) جمع بين سببي اللعان بأن ( قذف امرأته ونفى الولد وأقام بيّنة ) على ما قذفها به ( سقط الحدّ ) عنه [ 3 ] . ( و ) لكن ( لم ينتف الولد ) عنه ( إلّاباللعان ) [ 4 ] . ( و ) كذا ( لو طلّقها بائناً فأتت بولد يلحق به في الظاهر ) كما لو وضعته تامّاً بعد ستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ( لم « 1 » ينتف عنه إلّاباللعان ) بل ( و ) كذا ( لو تزوّجت « 2 » فأتت بولد لدون ستّة أشهر من دخول الثاني ) ليعلم نفيه عنه ( ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأوّل لم ينتف عنه إلّاباللعان ) [ 5 ] . [ شرائط الملاعن ] : ( الركن الثاني : في الملاعن ) ( و ) [ المختار ] [ 6 ] أنّه ( يعتبر ) فيه ( أن يكون « 3 » بالغاً عاقلًا ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ولم » . ( 2 ) في الشرائع : « تزوّجت المطلّقة » . ( 3 ) في الشرائع : « كونه » بدل « أن يكون » . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 321 ، ب 55 من المهور . ( 5 ) انظر المسالك 10 : 218 وما بعدها . ( 6 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 9 من اللعان ، ح 3 .