الشيخ الجواهري
242
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( نعم لو وطأ واحدة ) منهنّ ( حنث وانحلّت اليمين في البواقي ) [ 1 ] . ( ولو طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً كان الإيلاء ثابتاً فيمن بقي ) [ 2 ] . ( ولو قال في هذه [ / في هذه الصورة ] أردت واحدة معيّنة قبل قوله ؛ لأنّه أبصر بنيته ) مع قبول اللفظ [ 3 ] . نعم يؤمر بالبيان ، فإن صدّقته الباقيات فذاك ، وإن ادّعت غيرها أنّه عناها وأنكر فهو المصدّق بيمينه ، فإن نكل حلفت المدّعية وحكم بكونه مؤلياً عنها أيضاً . وإن أقرّ في جواب الثانية أنّه عناها اخذ بموجب إقراره ، وطولب بالفئة أو الطلاق ، ولا يقبل رجوعه عن الأولى [ 4 ] . ولو ادّعت واحدة أولًا أنّك عيّنتني ، فقال : « ما عيّنتك » أو « ما آليت عليك » وبمثله أجاب ثانية وثالثة تعيّنت الرابعة للإيلاء ، ولو قال : « أردت واحدة غير معيّنة » لا على جهة العموم البدلي [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 163 . ( 2 ) المسالك 10 : 164 .