الشيخ الجواهري
241
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وقال المصنف : ] ( جاز له وطء ثلاث منهنّ ويتعين « 1 » التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء ولها المرافعة ويضرب لها المدّة ثمّ تقفه بعد المدّة ) [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو ماتت واحدة ) منهنّ ( قبل الوطء انحلّت اليمين ) بناءً على توقّف انعقادها على إمكان حصول الحنث بها والفرض تعذّره هنا ؛ ( لأنّ الحنث لا يتحقّق إلّامع وطء الجميع وقد تعذّر في حقّ الميتة ؛ إذ لا حكم لوطئها ) حتى في المصاهرة ونحوها [ 2 ] . [ قال المصنّف : ] ( وليس كذلك ؛ لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ) ولو بائناً ؛ ( لأنّ حكم اليمين هناباق فيمن بقي ؛ لإمكان الوطء في المطلّقات ) زناً أو حلالًا ( ولو بالشبهة ) [ 3 ] . [ ولا ريب في انتفاء الموضوع ] ، خصوصاً بعد ما عرفت سابقاً من اعتبار تعلّق الإيلاء بالزوجة من حيث كونها كذلك . ولذا لو طلّقها بائناً انحلّ الإيلاء ، ولا يعود بعقدها جديداً [ 4 ] . ولو كان المراد ما يشمل المطلّقة لتحقّق بوطئهنّ زناً أو شبهةً مع طلاقهنّ أجمع ، كما هو واضح . هذا كلّه في الصورة الأولى . وأمّا الثانية : ( و ) هي ( لو قال : لا وطأت واحدة منكنّ ) مريداً فيها العموم البدلي ( تعلّق الإيلاء بالجميع وضرب لهنّ المدّة « 2 » عاجلًا ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « ويتعلّق » . ( 2 ) في الشرائع : « وضربت المدّة لهنّ » . ( 3 ) المسالك 10 : 161 . ( 4 و 5 ) كشف اللثام 8 : 272 . الايضاح 3 : 328 .