الشيخ الجواهري
240
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الثاني على العتق والتزويج ] . وتظهر الفائدة لو وطأها قبل العقد بشبهة أو حراماً ، فإنّه لا كفّارة [ 1 ] . [ لو قال لأربع : واللَّه لاوطأتكن ] : 33 / 332 / 34 / 560 المسألة ( العاشرة : ) [ 2 ] وهي ( إذا قال لأربع : واللَّه لا وطأتكن ) مريداً بذلك مجموعهنّ لا كلّ واحدة منكن ولو بالقرينة ( لم يكن مؤلياً في الحال ) [ 3 ] بمعنى عدم ظهور ترتّب اليمين في الحال لعدم الحنث بوطء الثلاث الذي هو ليس مصداقاً لوطئهنّ أجمع . نعم يظهر بوطء الرابعة باعتبار تحقّق الصدق حينئذٍ . ولكن ليس عليه إلّاكفّارة واحدة [ 4 ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 160 ، 162 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 154 - 155 . ( 3 ) المسالك 10 : 160 ، 162 .