الشيخ الجواهري
233
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قال في المبسوط « 1 » : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ) أي لا تحتسب من المدّة ، فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدّة قبل العذر [ 1 ] . وعلى كلّ حال تنقطع المدّة بتجدّد أعذارها الشرعية والحسيّة عند الشيخ ، نعم يستثنى من ذلك خصوص الحيض فإنّه لا يقطعها [ 2 ] . ( و ) لكن ( فيه تردّد ) [ 3 ] . ( و ) من هنا ( لا ينقطع المدّة بأعذار الرجل ابتداءً ولا اعتراضاً ) [ 4 ] ، سواء كانت شرعية كالصوم والإحرام أو حسّية كالجنون والمرض . ( و ) كذا ( لا تمنع من المواقعة « 2 » انتهاء ) لو اتّفقت على رأس المدّة ، بل يؤمر بفئة العاجز أو الطلاق ، كما سيأتي [ 5 ] . [ لو جنّ بعد ضرب المدّة ] : ( الثالث : إذا جنّ بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة عليه وإن كان مجنوناً ) [ 6 ] . ( فإن انقضت المدّة والجنون باق تربّص به حتى يفيق ) [ 7 ] . ولا يقوم وليّه مقامه في ذلك . نعم لو كان العذر ممّا لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز . [ لو انقضت المدّة وهو محرّم ] : ( الرابع : إذا انقضت المدّة وهو محرم الزم بفئة المعذور ) [ 8 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 136 . ( 2 ) في الشرائع : « المرافعة » . ( 3 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 330 . المسالك 10 : 146 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 283 . ( 5 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 11 .