الشيخ الجواهري
23
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المتّجه الصحّة بناءً على ما ذكرناه [ من عدم المعاوضة حقيقة ] [ 1 ] . [ ولو خالعها على ما في كفّها فلا يصحّ ] . كما أنّ الوجه الصحّة مع العلم بأنّ في كفّها ما يصلح للبذل [ 2 ] ، فلو فرض ظهور عدمه انقلب الطلاق رجعيّاً [ 3 ] . ( ويصحّ بذل الفداء منها ) [ 4 ] . ( و ) كذا ( من وكيلها ) القائم مقامها بعموم الوكالة وإطلاقها . بل [ قيل في تفسير قول المصنّف : ] [ 5 ] ( و ) كذا ( ممن يضمنه ) في ذمّته ( بإذنها ) [ 6 ] . [ بأن يقول الضامن للزوج : طلّق زوجتك على مئة وعليَّ ضمانها ] قلت : هو جيّد لو دفع عيناً عنها أمّا لو بذل كلّياً في ذمّته ، فلا يتصوّر قرضه لها . كما أنّه لا يتصوّر شغل ذمّته به للخالع وشغل ذمّتها له بإيقاع الخلع ، كما هو واضح [ 7 ] .
--> ( 1 ) المسالك 9 : 391 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 278 ، 279 ، ب 1 ، 4 من الخلع والمباراة . ( 4 و 5 ) المسالك 9 : 392 .