الشيخ الجواهري

24

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وهل يصحّ من المتبرّع ) وإن كان العقد إيجاباً وقبولًا من الزوج والزوجة ؟ ( فيه تردد ، والأشبه المنع ) عند المصنّف [ 1 ] . [ لكن التبرع للفدية ممنوع ] فالمتّجه منعه حينئذٍ إن لم يكن إجماعاً . إلّاأن يرجع [ الفرض ] إلى الوكالة في القرض في صورة الدفع ونحوه ممّا يمكن إجراؤه على القواعد الشرعية [ 2 ] . [ وقد يقال بجواز الفداء عن نفسها بمال الغير مع الإذن على وجه لا رجوع به عليها ] . فإن كانت مسألة التبرّع المجوّز عنها من هذا القبيل أشكل القول بعدم الجواز إن لم يكن إجماعاً [ 3 ] . وعلى كلّ حال فبناءً على عدم جواز البذل من المتبرّع لا وقع لكثير من الفروع المذكورة هنا على بذل الأجنبي ، مع أنّ بعضها لا يخلو من نظر ، كدعوى جواز رجوعه به دون المرأة التي لا تملكه .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 365 . ( 2 ) المسالك 9 : 392 ، وفيه : « لا يعلم » بدل « لا يعرف » . ( 3 ) البقرة : 229 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 279 ، 278 ، ب 1 ، 4 من الخلع والمباراة . ( 5 ) البقرة : 229 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 278 ، 279 ، ب 1 ، 4 من الخلع والمباراة . ( 7 ) البقرة : 229 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 278 ، 279 ، ب 1 ، 4 من الخلع والمباراة . ( 9 ) الوسائل 22 : 288 ، ب 4 من الخلع والمباراة ، ح 4 .