الشيخ الجواهري
220
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو قال : « لا جامعتك في دبرك » لم يكن مؤلياً ) [ 1 ] . وكذا لو قال : لا وطأتك في حيض أو نفاس أو نحو ذلك . ( وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط ؟ للشيخ « 1 » « 2 » قولان ، أظهرهما ) عند المصنّف ( اشتراطه ) [ 2 ] ، ( فلو علّقه بشرط أو زمان متوقّع ) أو صفة ( كان لاغيا ) [ 3 ] . إلّاأنّ الأقوى مع ذلك جوازه [ / الشرط ] [ 4 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « للشيخ فيه » . ( 2 ) الاشتراط في الخلاف 4 : 517 . وعدمه المبسوط 5 : 117 . ( 3 ) الوسيلة : 335 . الغنية : 363 . السرائر 2 : 722 . الجامع للشرائع : 486 . الارشاد 2 : 57 . التحرير 4 : 114 . ( 4 ) الخلاف 4 : 517 . ( 5 ) راجع الوسائل 22 : 347 ، 349 ، ب 8 من الإيلاء ، ح 1 ، 6 ، وانظر 349 ، ب 9 . ( 6 ) الغنية : 363 - 364 . ( 7 ) استظهره في كشف اللثام 8 : 270 . انظر السرائر 2 : 722 . ( 8 ) المبسوط 5 : 117 . المختلف 7 : 451 . ( 9 ) تقدّمت في ص 217 - 218 . ( 10 ) كشف اللثام 8 : 270 .