الشيخ الجواهري

221

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - لو حلف بالعتاق « 1 » يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم ) بأن قال : إنّ جامعتك فعبدي حرّ أو مالي صدقة أو أنت أو فلانة محرّمة عليَّ أو نحو ذلك ( لم يقع ) [ 1 ] يميناً فضلًا عن الإيلاء ( ولو قصد الإيلاء ) [ 2 ] . ( و ) كذا ( لو قال : « إن أصبتك فعليَّ كذا » لم يكن إيلاءً ) [ 3 ] . ( ولو آلى من زوجت ) - ه ( وقال للُاخرى : شركتك معها ) أو أنت شريكتها أو مثلها أو نحو ذلك ( لم يقع بالثانية ولو نواه ) ( إذ ) قد عرفت أنّه ( لا إيلاء إلّامع النطق بإسمه « 2 » ) تعالى . ولا تجزي الكناية عنه وإن قلنا بالاكتفاء بها في المحلوف عليه [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا يقع ) الإيلاء ( إلّافي إضرار ) [ 5 ] . ( فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء ، وكان كالأيمان ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « أن » . ( 2 ) في الشرائع : « بااسم اللَّه » . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 504 . ( 4 ) المسالك 10 : 131 ، وفيه : « عماد اليمين » . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 271 . ( 6 ) الوسائل 22 : 344 ، ب 4 من الإيلاء ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 22 : 341 ، ب 1 من الايلاء ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 349 ، ب 9 من الإيلاء . ( 9 ) المصدر السابق : 350 ، ح 3 ، وفيه : « لأغيظنّك » . ( 10 ) الوسائل 22 : 342 ، ب 1 من الإيلاء ، ح 2 . ( 11 ) انظر المسالك 10 : 132 .