الشيخ الجواهري

22

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ حتى ولو كانت الصيغة « خلعتك بكذا من الخمر » ] . هذا كلّه مع العلم ، ( و ) أمّا مع الجهل كما ( لو خالعها على خلّ ) بزعمها ( فبان خمراً صحّ وكان له بقدره خلّاً « 1 » ) [ 1 ] . بل يمكن دعوى ذلك فيما لو كان الفداء خنزيراً بزعم أنّه بقر مثلًا فبان خنزيراً أبدل بما ينطبق عليه من البقر وصحّ [ 2 ] . ولا يرد ذلك في صورة العلم المنحلّة إلى عدم إرادة الفدائية حقيقة [ 3 ] . اللهمّ إلّاأن يفرض في صورة الجهل بالحكم شرعاً ، وحينئذٍ يأتي احتمال مثله وعلم أحدهما [ بعد صلاحية المبذول فداءً ] كافٍ في فساد البذل [ 4 ] . ( ولو خالع « 2 » على حمل الدابّة أو الجارية لم يصحّ ) مع عدم وجوده [ 5 ] . نعم قد يقال بصحّة بذل الثمرة قبل وجودها [ 6 ] . أمّا مع وجوده [ / الحمل ] [ 7 ] ولكن لا يخفى عليك أنّ

--> ( 1 ) في الشرائع : « خل » . ( 2 ) في الشرائع : « خلع » . ( 3 ) المسالك 9 : 390 . ( 4 ) المسالك 9 : 390 - 391 . ( 5 و 6 ) المسالك 9 : 391 .