الشيخ الجواهري

180

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولكن المتّجه الإجزاء إلّاأن يكون إجماعاً ] . ( الشرط الثاني : تجريده [ / العتق ] عن العوض ف ) - لا تجزي المكاتبة بنوعيها ، بل ( لو قال لعبده : « أنت حرّ وعليك كذا » لم يجز عن الكفّارة ) [ 1 ] [ لأنّ ] ( قصد العوض ) ينافي الإخلاص [ 2 ] . ( و ) كذا ( لو قال له قائل : « أعتق مملوكك عن كفّارتك ولك عليَّ كذا » فأعتقه « 1 » لم يجز عن الكفّارة « 2 » ) أيضاً [ 3 ] . نعم ( في وقوع العتق ) لا عنها [ / عن الكفّارة ] ( تردّد ) [ 4 ] . [ ولعلّ عدم وقوع العتق هو الأقوى ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « فأعتق » . ( 2 ) في الشرائع : زيادة « لأنّه قصد العوض » . ( 3 ) كشف اللثام 9 : 148 . ( 4 ) المسالك 10 : 76 . ( 5 ) حكاه في المسالك 10 : 79 . انظر روضة الطالبين 8 : 292 . ( 6 ) انظر الوسائل 11 : 163 ، 166 ، 169 ، 171 ، 179 ، 181 ، ب 1 - 4 ، 10 ، 11 من النيابة في الحج . ( 7 ) انظر الوسائل 23 : 189 ، ب 1 من الجعالة . ( 8 ) المبسوط 5 : 163 . ( 9 ) غاية المراد 3 : 471 . ( 10 ) كشف اللثام 9 : 148 . ( 11 ) المبسوط 2 : 183 . ( 12 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 324 .