الشيخ الجواهري
181
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن ( لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض ؟ قال الشيخ « 1 » : نعم وهو حسن ) في الصورة الأولى [ وهي ما لو قال لعبده « أنت حرّ وعليك كذا » ] [ 1 ] . أمّا الثانية [ وهو ما لو قال له قائل : « أعتق مملوكك عن كفّارتك ولك عليَّ كذا » ] [ 2 ] . [ فالحقّ عدم استحقاق الجعالة ] . نعم لو علم بالقرائن أنّ الغرض من ذلك تخليص العبد من الرقّ كيف كان وذكر الكفّارة من باب المثال اتّجه حينئذٍ لزومه [ / العوض ] حتى لو قلنا بوقوع العتق عن المالك . ( و ) على كلّ حال ( لو ردّ المالك العوض بعد قبضه ) أو أبرأه قبل قبضه ( لم يجز عن الكفّارة ) أيضاً ؛ ( لأنّه ) إذا ( لم يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعد ) . نعم لو قال ابتداءً عقيب الالتماس : « أعتقه عن كفّارتي لا على الألف » كان ردّاً لكلامه [ / الباذل ] وأجزأه عن الكفّارة ، كما هو واضح . ولو اشترى بشرط العتق فأعتقه عن الكفّارة [ 3 ] . [ فهو مجزٍ ] . ( الشرط الثالث : أن لا يكون السبب ) المؤثّر للعتق ( محرّماً ، فلو نكّل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفّارة ) [ 4 ] . هذا كلّه في العتق .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 163 . ( 2 ) انظر الوسائل 23 : 140 ، ب 4 من المكاتبة . ( 3 ) المبسوط 5 : 163 . ( 4 ) المختلف 8 : 249 . ( 5 ) المبسوط 5 : 160 ، 6 : 213 . ( 6 ) التحرير 4 : 381 . المختلف 8 : 246 . ( 7 ) كشف اللثام 9 : 152 . ( 8 ) انظر الوسائل 23 : 43 ، ب 22 من العتق ، المستدرك 15 : 463 ، ب 19 من العتق .