الشيخ الجواهري

177

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ثمّ ) لو ( عجز ) عن الصوم ( فأطعم ستّين مسكيناً كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعيّن ) وكذا لو كان إحدى الثلاث مثلًا مخيّرة . أمّا لو كانت الثلاث مخيّرة فلا حاجة إلى اعتبار العجز بخلافه على الأوّلين . ولو اجتمع عليه ثلاث كفّارات جمع فأعتق ونوى الكفّارة مطلقاً فإنّه يبرأ من عتق واحدة غير معيّنة ، فإذا صام كذلك بريء من صوم واحدة كذلك ، فإذا أطعم فكذلك ، ثمّ إن لم يصرفه إلى واحدة معيّنة ، وإلّا افتقر في تعيين الخصال إلى الإطلاق واللَّه العالم . ( الثالث : لو كان عليه كفّارة ولم يدر أهي عن قتل ) مثلًا ( أو ) عن ( ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه ) بلا إشكال [ 1 ] . [ لو شك بين نذر وكفارة ] : ( الرابع : لو شكّ ) فيما في ذمّته ( بين نذر و ) كفارة ( ظهار ) مثلًا ( فنوى التكفير ) أو النذر ( لم يجز ؛ لأنّ النذر لا يجزي فيه نية التكفير و ) هو لا يجزي فيه نية النذر . نعم ( لو نوى إبراء ذمّته من أيّهما كان ) مع الترديد بينهما وبدونه كما سمعته سابقاً ( جاز ) [ 2 ] . بل يقوى الاكتفاء بذلك مع تمكّنه من العلم [ 3 ] . ( ولو نوى العتق مطلقاً ) أيمجرّداً عن الصفة التي تقتضي تشخيصه في الواقع ( لم يجز ؛ لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) المسالك 10 : 70 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 323 . ( 3 ) تقدّم في ص 174 . ( 4 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 323 .