الشيخ الجواهري

175

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وأمّا مع الاتحاد فلا وجه لاعتبار التعيين ] . ومن هنا صحّ نيّة القربة والتكفير لمن كان في ذمّته كفّارة مردّدة بين الظهار والقتل وإن تمكّن من العلم بالرجوع إلى كتاب له مثلًا أو بالتذكّر ونحوهما . نعم لا يجزي مع الاتّحاد نيّة العتق المطلق من غير ملاحظة التكفير [ 1 ] . [ فالتحقيق أنّ الكفّارة إذا كانت ذات أنواع مختلفة مع اجتماعها كالظهار والقتل وإفطار شهر رمضان لا بدّ من نيّة التعيين وإذا كانت متّحدة لا يجب التعيين وإن تعدّدت أفراده ] . نعم يجب قصد التكفير عن ذلك السبب أو عمّا في ذمّته في كلّ واحد منها لا خصوص كلّ واحد منها بمشخّصه ، كما إذا اختلف السبب ، بل [ نقول : ] [ 2 ] إنّه لا وجه لقول المصنف : ( أمّا الصوم فالأشبه بالمذهب أنّه

--> ( 1 ) تقدّم في ص 174 . ( 2 ) تقدّم في ص 172 . ( 3 ) انظر المبسوط 6 : 209 ، حيث اكتفى بالإطلاق .