الشيخ الجواهري

16

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فالفداء في المقام إمّا معاوضة مستقلّة أو قسم من أقسام الصلح [ 1 ] . [ والأولى اعتبار الألفاظ الدالّة على ذلك بينهما وإن كان الأقوى الاكتفاء بالفعل منها بقصد الإنشاء كما لو دفعت فادية فخلعها على ذلك وإن كان الأحوط خلافه ] . كما أنّه يكتفى منه [ / الرجل ] بإيقاع ما أنشأت الفداء له من الخلع أو الطلاق وإن لم يذكر الفداء لفظاً [ 2 ] . [ نعم ليس من المعاوضات الحقيقية وإن ثبت له بعض أحكامها ] .

--> ( 1 و 2 ) المسالك 9 : 377 - 378 . مع تفاوت في بعض الكلمات . ( 3 و 4 ) المسالك 9 : 381 - 382 . انظر المبسوط 4 : 358 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 279 ، ب 1 من الخلع والمباراة .