الشيخ الجواهري

17

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو قال : « أنتِ طالق على أنّ عليك ألفاً » صحّ مع تقدّم سؤالها ذلك أو تأخّر قبولها بحيث لم يخرج عن قبول المعاوضة [ 1 ] . وقد [ قيل ] [ 2 ] بصحة الطلاق مع فرض فساد العوضية بعدم القبول أو غيره ، وكونه رجعياً إن صادف موضوعه وإلّا كان بائناً [ 3 ] .

--> ( 1 و 2 ) انظر الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة .