الشيخ الجواهري

139

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والكلام في تقييد ذلك بالمصاب ، وفي الاجتزاء ببعض الشعر ما سمعته في المسألة السابقة . [ وهل الخدش مقيّد بالإدماء أو لا ؟ ] [ 1 ] . [ الأحوط الاجتزاء بالإطلاق ] . ولا يعتبر خدش جميع الوجه كما لا عبرة بإدماء غيره فضلًا عن خدشه ، ولا بشقّ ثوبها على ولدها أو زوجها ، ولا بقصّ الرجل شعره ولا نتفه [ 2 ] . ثمّ المعتبر في شقّ الثوب المتعارف منه في المصاب [ 3 ] ، لا مطلق شقّه [ 4 ] . [ والأحوط عدم الفرق بين الملبوس وغيره وبين شّقه ملبوساً أو منزوعاً ] . نعم لا فرق في متعارفه بين الاستيعاب وعدمه . كما أنّ الأحوط [ 5 ] عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى وإن نزل [ 6 ] . [ ولا فرق بين ولد الذكر والأنثى على الأحوط ] .

--> ( 1 ) النهاية : 573 . ( 2 ) الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفّارات ، ح 1 . ( 3 ) التحرير 4 : 369 . ( 4 ) انظر الرياض 11 : 246 . ( 5 ) الرياض 11 : 247 . ( 6 ) الروضة 3 : 17 . ( 7 و 8 ) المسالك 10 : 29 . ( 9 ) الرياض 11 : 248 .