الشيخ الجواهري
140
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما لا ريب في ثبوت الحكم في الزوجة الدائمة ، سواء كانت حرّة أو أمة [ 1 ] . [ وهل تلحق المتمتّع بها بالدائمة أو لا ؟ الظاهر إلحاقها بها ] . نعم قد يشكّ في إلحاق المطلّقة رجعياً بها [ 2 ] ، مع أنّه لا ريب في كونه أحوط إن لم يكن أقوى [ 3 ] . أمّا الأمة فلا ريب في عدم اندراجها وإن كانت امّ ولد [ 4 ] . هذا وقد تقدّم سابقاً الكلام في حكم الشقّ حلًا وحرمةً من الرجل والامرأة ، فلاحظ وتأمّل . كما أنّه تقدّم الكلام أيضاً مفصّلًا في : [ كفّارة وطء الزوجة في الحيض مع التعمد ] : ( الرابعة : ) التي هي حكم ( كفّارة وطء الزوجة « 1 » في الحيض مع التعمّد والعلم بالتحريم والتمكّن من التكفير ) فإنّه ( قيل : يستحب « 2 » وقيل : يجب « 3 » ، وهو الأحوط ) بل الأقوى . وكذا تقدّم الكلام في مقدارها الذي هو الدينار ونصفه وربعه ، فلاحظ وتأمّل . ( و ) [ المختار ] [ 1 ] من أنّه ( لو وطأ أمته حائضاً كفّر ) وجوباً ( بثلاثة أمداد من الطعام ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « الوطء » بدل « وطء الزوجة » . ( 2 ) النهاية : 26 . ( 3 ) المقنعة : 55 ، 569 . ( 4 ) الرياض 11 : 248 . ( 5 ) المسالك 10 : 29 . ( 6 ) المسالك 10 : 31 . ( 7 ) الانتصار : 364 .