الشيخ الجواهري
96
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
تجبر ) علىالرجوع ( وكان عليها نصف القيمة ) . بل قد يقال : بأنّ له قيمة النصف في الأوّل أيضاً [ أيفي حالالرجوع بالتدبير ] وإن رجعت فيه بعد الطلاق قبل الغرامة [ 1 ] . ( و ) من ذلك يعلم الكلام فيما ( لو دفعت نصفالقيمة ثمّ رجعت في التدبير ) الذي هو أولى من الأوّل بالحكم السابق وإن ( قيل : كان له العود في العين ؛ لأنّ القيمةاخذت لمكان الحيلولة ) كالعين المغصوبة ، ( و ) لكن ( فيه تردّد منشؤه ) [ 2 ] ( استقرار الملك بدفع القيمة ) [ 3 ] . [ لو زوّجها الولي بدون مهر المثل ] : 31 / 124 [ الفرع ] ( الثاني : ) قد عرفت فيما مضى أنّ المولّى عليها ( إذا زوّجها الولي بدون مهر المثل ) لا لمصلحة كانلها عدم إجازة المهر بل والعقد في وجه تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا . ولكن في المتن هنا ( قيل : يبطل المهر ولها مهر المثل ، وقيل : يصح المسمّى ، وهو أشبه ) [ 4 ] . [ لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن ] : [ الفرع ] ( الثالث : لو تزوّجها على مال مشارٍ إليه غير معلوم الوزن ) أو غيره ممّا يعتبر فيه العدّ والكيل والذرع ( فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صحّ ) [ 5 ] . ( وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقرّ لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صحّ ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) البقرة : 237 . في المصدر : « كعقد » . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 315 ، ب 52 من المهور . ( 3 ) البقرة : 237 . في المصدر : « كعقد » . ( 4 ) المسالك 8 : 281 . المبسوط 4 : 312 . ( 5 ) الوسائل 21 : 294 ، 301 ، ب 35 ، 41 من المهور . ( 6 ) المسالك 8 : 281 . المبسوط 4 : 312 .