الشيخ الجواهري
97
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو لم تعلم كمّيته ؛ لأنّه إسقاط للحقّ فلم يقدح فيه الجهالة ) [ 1 ] . نعم ( لو أبرأته من مهر المثل قبلالدخول ) بناءً على وجوبه به ( لم يصحّ ؛ لعدم الاستحقاق ) حينئذٍ [ 2 ] . مع احتمال أن يقال : إنّه مع تحقّق استحقاقأن تستحقّ بالعقد مثلًا يصحّ له إسقاط ذلك الاستحقاق ، لكنّه ليس إبراءً من مهر المثل ، فتأمّل ، واللَّه العالم . [ لو زوّج ولده الصغير وكان له مال ] : ( تتمّة : إذا زوّج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد وإن كان فقيراً ) أيلم يكن له مال ( فالمهر فيعهدة الوالد ، و ) حينئذٍ ف ( - لو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ) [ 3 ] ( سواءً بلغ الولد وأيسر أو مات قبلذلك ) [ 4 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 288 ، ب 28 من المهور ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 287 ، ح 1 ، وفيه : « أو » بدل « أم » . ( 3 ) المصدر السابق : 288 ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « يحسب » بدل » « يجب » . ( 5 ) السرائر 2 : 570 . التذكرة 2 : 608 ( حجرية ) . ( 6 ) القواعد 3 : 88 . ( 7 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .