الشيخ الجواهري

95

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه مع اتحاد الجنس ، ( أمّا لو اختلف الجنس ) كالدينار بالدرهم ( صحّ الجميع ) [ 1 ] . نعم يعتبر تحقّق شرط الصرف وهو التقابض في المجلس ، وإلّا بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار ، وصح‌ّفيما اقتضاه المهر من التقسيط [ 2 ] . ( فروع : ) [ لو أصدق المرأة عبداً فأعتقته ثمّ طلّقها قبل الدخول ] : ( الأوّل : لو أصدقها عبداً فأعتقته ثمّ طلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته ) [ 3 ] كما عرفته في المباحث‌السابقة . ( و ) لكنّ الكلام فيما ( لو دبّرته ) فإنّه ( قيل : كانت بالخيار في الرجوع ) بالتدبير وإعطائه نصف العين ( و ) في ( الإقامة على تدبيره ) وإغرامه نصف القيمة [ 4 ] ، [ ولكن فيه إشكال ] . فالمتجه حينئذٍ انتقال نصف العين إلى المطلّق [ 5 ] ، [ وأنّ حال التدبير كغيره من الوصايا المتعلّقة بالصداق ] . إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّ الأوّل من قوّة أيضاً . وعلى كلّ حال ( فإن رجعت ) بالتدبير ( أخذ نصفه ، وإن أبت لم -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 8 : 278 . ( 2 ) انظر الخلاف 6 : 410 . ( 3 ) انظر الوسائل 19 : 337 ، ب 32 من الوصايا . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 313 ، ب 51 من المهور . ( 5 ) المسالك 8 : 279 .