الشيخ الجواهري
9
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
حال فقد عرفت أنّ المدار في المهر على الماليّة التي تصحّ أن تكون عوضاً من غير فرق بين العين والعروضوالمنافع والأعمال ونحوها ، بل الظاهر جواز جعل المهر حقّاً ماليّاً كحقّ التحجير ونحوه ممّا يصحّ المعاوضة عليه . أمّا الحقوق التي يصحّ المعاوضة عن إسقاطها - كحقّ الدعوى واليمين والخيار والشفعة ونحوها - ففي صحّةجعلها مهراً وجهان [ 1 ] . ثمّ إنّ المراد من قول المصنف : « كلّ ما يصحّ أن يملك » المسلم الصحّة المحقّقة على وجه ينتقل منه إلىغيره كي يتّجه حينئذٍ جعل الزوج له مهراً منتقلًا إلى الامرأة ، وربّما خرج بذلك العقد على مال الغير بغير إذنه ، فإنّه لايصحّ ملكه فعلًا لمسلم بدون إذن مالكه [ 2 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 240 ، ب 1 من المهور ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 21 : 275 ، ب 20 من المهور ، ح 1 . ( 3 ) القواعد 3 : 87 .