الشيخ الجواهري

72

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( فيه تردد ) [ 1 ] . قلت : قد يقال بوجوب استئجار من يعلّمها ممّن لا يحصل معه جهة محرّمة مع إمكانه إذا لم يكن‌قد اشترط عليه المباشرة . [ لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول ] : المسألة ( الرابعة : لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه ) [ 2 ] . نعم قد يشكل الحال فيما ذكر المصنّف [ 3 ] بقوله : ( وكذا لو خلعها « 1 » به أجمع ) الذي معناه أنّه كالإبراءوالهبة ما لو بذلته له ليخلعها عليه فخلعها به فإنّه يستحقّ عليها مقدار نصفه مضافاً إلى ما خلعها به الذي بذلته له ، -

--> ( 1 ) في الشرائع : « خالعها » . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 470 . ( 3 ) الوسائل 21 : 301 ، ب 41 من المهور ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 4 ) القواعد 3 : 86 . ( 5 ) استظهره عنهما في كشف اللثام 7 : 471 . انظر المبسوط 4 : 308 . جواهر الفقه : 177 . ( 6 ) انظر المغني والشرح الكبير 8 : 62 ، 72 . ( 7 ) المسالك 8 : 240 - 241 . ( 8 ) انظر الوسائل 27 : 327 ، ب 11 من الشهادات .