الشيخ الجواهري

69

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وليس له تأخير المطالبة حتى تفوت العين فيلزمها القيمة ، أو يفوت كمالها فيلزمها من العين [ 1 ] . كما ليس له‌اختيار نصف العين مجرّدة عن الزيادة على وجه يشاركها بالنسبة [ 2 ] . [ المتّجه تعيّن القيمة عليها على وجه لو أراد إجبارها عليه كان له ذلك ] . وأمّا لو زاد من جهة ونقص من أخرى - كما إذا أصدقها عبداً فتعلّم صنعة مثلًا ونسي أخرى - أو أصابه عوروسمن ، أو كان بسبب واحد - كما لو كان عبداً صغيراً فكبر - فإنّه نقصان من جهة نقصان القيمة ، ومن جهة أنّ الصغيريصلح لما لا يصلح له الكبير ، وأبعد من الغوائل ، وأشدّ تأثيراً بالتأديب والرياضة ، وزيادة من جهة قوّته على الشدائد -

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 452 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) المسالك 8 : 235 - 236 . ( 4 ) الوسائل 21 : 293 ، ب 34 من المهور ، ح 2 .