الشيخ الجواهري
70
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والأسفار ، وأحفظ لما يستحفظ [ 1 ] . ومن هنا كان الكبر في العبد زيادة من جهة ونقص من أخرى . ولعلّ حمل الأمة كذلك . أمّا حمل البهيمة فهو زيادة محضة إلّاإذا أثّر في فساد اللحم ، كما أنّ الزرع للأرضينقصها . وعلى كلّ حال فالمتّجه بناءً على ما سمعت تعيين القيمة [ 2 ] . [ ولا يجبر على قبول العين بل له إجبارها على القيمة ] . هذا كلّه في التعيّب في يدها . أمّا لو تعيّبت في يده [ 3 ] ، قلت : قد يقال : إنّه يجري على ما مرّ من تنزيل العيب منزلة التالف التخيير بينالعين والقيمة أيضاً ، ولا يعين العين أخذ المرأة لها [ 4 ] . -
--> ( 1 ) تقدّم في ص 67 . ( 2 ) المسالك 8 : 236 - 237 . ( 3 ) القواعد 3 : 83 . ( 4 ) القواعد 3 : 83 .