الشيخ الجواهري

555

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قبل الدخول لم تلزمها العدّة ) كما سمعت الكلام فيه في بحث الحيل ( لأنّ العدّة الأولى بطلت بالفراش‌الجديد « 1 » ) [ 1 ] . ( و ) الفرض أنّه أي ( العقد الثاني لم يحصل معه دخول ) [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : ( يلزمها العدّة ؛ لأنّها لم‌تكمل العدّة الأولى ) [ 4 ] ، [ و ] ( الأوّل أشبه ) [ 5 ] . [ سقوط الحدّ مع وطء الشبهة ] : المسألة ( السابعة : ) [ المختار ] [ 6 ] أنّ ( وطء الشبهة يسقط معه الحدّ ) الذي عنوانه « الزنى » ( وتجب ) له ( العدّة ) [ 7 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « المتجدّد » . ( 2 ) الأحزاب : 49 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 175 ، ب 1 من العِدد . ( 4 ) المهذب 2 : 322 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 6 ) المسالك 9 : 357 . الحدائق 25 : 550 . أنظر المبسوط 5 : 266 . ( 7 ) الوسائل 19 : 290 ، ب 15 من الوصايا ، ح 14 ، وانظر 21 : 173 ، 174 ، 175 ، ح 2 - 4 ، 7 . ( 8 ) الأحزاب : 49 . ( 9 ) كشف اللثام : 157 .