الشيخ الجواهري

556

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - لو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ، ووجبت له العدّة ، وتحدّالمرأة ) حدّ الزانية ( ولا مهر ) لها ؛ لأنّها بغيّ [ 1 ] . كما أنّه لو انعكس الأمر لحق الولد بالامرأة ، ويحدّ الرجل حدّالزاني ، ولها عليه مهر المثل ولا عدّة عليها على الأصحّ ، وإن كان هو الأحوط . ( ولو كانت الموطوءة ) العالمة بالتحريم مع جهل الواطئ ( أمة لحق به الولد ) قطعاً ؛ لأنّه أشرف الأبوين ( و ) إن‌كان ( علي ) - ه أي ( الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ، ومهر ) مثل ( الأمة ) وإن كانت هي بغيّاً . ( وقيل « 1 » : العشر إن‌كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً وهو المروي « 2 » ) [ 2 ] . [ لو طلق الزوج لزوجة بائناً ثمّ وطأها لشبهة ] : المسألة ( الثامنة : إذا طلّقها بائناً ثمّ وطأها لشبهة « 3 » قيل « 4 » ) [ 3 ] : ( تتداخل العدّتان ) [ 4 ] ( لأنّهمالواحد ) [ 5 ] ، ( وهو حسن ) عند المصنف [ 6 ] ( حاملًا كانت ) المطلّقة ( أو حائلًا ) [ 7 ] . [ فيه إشكال ] ، فالأقوىحينئذٍ عدم التداخل ، سواء كانت من جنس واحد - وهو الأقراء أو الأشهر أو جنسين ، بأن كانت إحداهما بالحمل‌والاخرى بالأقراء ، كما لو طلّقها حائلًا ثمّ وطأها في الأقراء وأحبلها ، أو بأن طلّقها حاملًا ثمّ وطأها قبل أن تضع . بل‌عدم التداخل في الأخير أوضح ، بل قد يمنع تحقّق التداخل المصطلح فيه [ 8 ] . -

--> ( 1 ) المقنع : 313 - 314 . النهاية : 477 . ( 2 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) في الشرائع : « بشبهة » . ( 4 ) في المسالك : ( 9 : 358 ) أنّه أصح القولين . ( 5 ) الوسائل 20 : 453 ، 454 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 - 13 . ( 6 ) القواعد 3 : 149 . كشف اللثام 8 : 150 . ( 7 ) الخلاف 5 : 75 - 76 . السرائر 2 : 748 . ( 8 ) القواعد 3 : 149 . كشف اللثام 8 : 150 .