الشيخ الجواهري

544

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

32 / 362 [ حكم نفقة المتوفى عنها زوجها ] : ( المسألة الثالثة : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها ) ولا سكنى من مال الزوج ؛ إذ لا مال له ( ولو كانت‌حاملًا ) [ 1 ] . نعم ( روي أنّه ينفق عليها من نصيب الحمل ) الذي يعزل له [ 2 ] ، ( و ) لكن ( في الرواية ) المزبورة ( بعد ) [ 3 ] ومن هنا كان الأقرب عدم النفقة لها [ 4 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 524 ، ب 10 من النفقات ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 21 : 523 ، ب 9 من النفقات ، ح 4 . ( 3 ) النهاية : 537 . الكافي : 313 . لم نعثر عليه في المقنع ونقله عنه في المختلف 7 : 493 . الفقيه 3 : 510 ، ذيل الحديث 4790 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 472 . ( 5 ) الوسائل 21 : 523 ، ب 9 من النفقات ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 522 ، ح 1 ، وفيه : « عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : في الحبلى . . . » . ( 7 ) المختلف 7 : 493 . ( 8 ) الوسائل 21 : 524 ، ب 10 من النفقات ، ح 2 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 163 - 164 .