الشيخ الجواهري
545
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف ( - لها أن تبيت حيث شاءت ) كما سمعت الكلام فيه سابقاً . [ لو تزوجت المطلقة في العدّة ] : ( المسألة الرابعة : لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ ) [ 1 ] . من غير فرق بين حال الجهل والعلم ( و ) حينئذٍ ( لم تنقطع عدّة الأوّل ) قطعاً [ 2 ] . ( ف ) - حينئذٍ ( إن ) عقدها و ( لم يدخل الثاني بها فهي في عدّة الأوّل ) [ 3 ] . بل ( إن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك ) أيضاً [ 4 ] . سواء ( حملت ) منه ( أو لم تحمل ) فهي حينئذٍ في عدّة الأوّل ولا عدّة عليها للثاني ، كما تقدّم الكلام فيه سابقاًأيضاً . ( ولو كان جاهلًا ولم تحمل أتمّت عدّة الأوّل ؛ لأنّها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ) عملًا [ 5 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 449 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) الخلاف 5 : 75 - 76 . ( 3 ) الوسائل 20 : 452 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : 452 - 453 ، ح 9 ، مع اختلاف . ( 5 ) المصدر السابق : 456 ، ح 18 ، وفيه : « ما بقي » .