الشيخ الجواهري

543

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لها المطالبة بالأجرة ) [ 1 ] . ( لأنّ الظاهر منها التطوع بالأجرة ) [ 2 ] . ( وكذا لو استأجرت مسكناً فسكنت فيه ؛ لأنّها ) إنّما ( تستحق السكنى ) عليه ( حيث يسكنها لا حيث‌تتخيز ) وقد يشكل [ ذلك ] [ 3 ] . فالتحقيق ثبوت ذلك لها في ذمته ما لم تكن ناشزاً أو تصرح بالتبرّع أو يعلم ذلك من حالها . نعم إنّما تستحقّ عليه اجرة مسكن قابل لها ، لا خصوص اجرة مسكنها وإن علت ، ولا خصوص الأجرة التياستأجرت بها . اللهمّ إلّاأن تكون قد رفعت أمرها إلى الحاكم بعد امتناعه أو تعذّره ، فأمرها بالاستئجار عليه ، فاستأجرت‌اللائق بها ، فإنّ عليه الأجرة المسمّاة [ 4 ] . -

--> ( 1 ) القواعد 3 : 154 . ( 2 ) المصدر السابق ، وفيه : « رجوعها عليه » .