الشيخ الجواهري
537
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الإخراج والخروج من بيوتهن التي كن فيها حال الطلاق ] : ( السادس ) : قد عرفت أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الإخراج والخروج من بيوتهنّ التي كنّ فيها حال الطلاق بمعنىالمسكن الذي أسكنهنّ فيه الأزواج إلّامع المانع . فلو انتقلت مع غير إذن الزوج [ 2 ] . [ قد يقال : إنّه لو أذن لها بعد الانتقال في أن تقيم في المنتقلة إليه فلاإخراج ولا خروج ] . و ( لو أمرها بالانتقال ) من منزل كانت تسكن فيه سواء كان ملكاً لزوجها أو مستأجراً أو مستعاراً ( فنقلت رحلهاوعيالها ثمّ طلّقت وهي في الأوّل اعتدّت فيه ) دون الثاني الذي يصير بيتها إذا انتقلت ببدنها إليه . إذ المعتبر [ 3 ] الانتقال بالبدن الذي به يتحقّق الصدق عرفاً دون المال ( و ) العيال [ 4 ] . نعم ( لو انتقلت ) ببدنها بنيّة السكنى ( وبقي عيالها ورحلها ثمّ طلّقت اعتدّت في الثاني ) الذي قد صار بيتهاحينئذٍ بذلك [ 5 ] . ( ولو انتقلت إلى الثاني ثمّ رجعت إلى الأوّل لنقل متاعها ) مثلًا ( ثمّ طلّقت اعتدّت في الثاني ؛ لأنّه صار منزلها ) الآن فمضيّها إلى الأوّل كمضيّها إلى زيارة أو سوق [ 6 ] . ( ولو خرجت من الأوّل فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدّت في الثاني ) [ 7 ] ؛ ( لأنّها مأمورة بالانتقال إليه ) -
--> ( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد . ( 3 ) المسالك 9 : 334 - 335 . ( 4 ) حكاه في المسالك 9 : 335 . انظر الحاوي الكبير 11 : 259 - 260 . ( 5 ) استظهره في المسالك 9 : 335 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 176 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 177 ، وفيه : « إن كانت » . ( 8 ) القواعد 3 : 155 . المبسوط 5 : 257 .