الشيخ الجواهري
536
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الغرماء بأجرة مثل سكناها ) اللائقة بها ( فإن كانت معتدّة بالأشهر فالقدر معلوم ) عادة [ 1 ] . ( وإن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقلّ الحمل أو أقلّ الأقراء ) ؛ لأنّهالمتيقّن ( فإن اتّفق ) كذلك فلا إشكال ( وإلّا أخذت نصيب الزائد ) [ 2 ] . كما لا إشكال في ردّها التفاوت لو فرض انقضاء عدّتها بالأقلّ من المدّة . ( وكذا لو فسد الحمل ) بإسقاط ونحوه ( قبل أقلّ المدّة رجع عليها بالتفاوت ) [ 3 ] . ولعلّ المتّجه مع العمل بالأصول دفع مقدار مدّة الأقصى لها [ 4 ] . والأعدل الجامع وضع ما يخصّها على أضعف احتمال بيد الحاكم حتى يعلم الحال . [ لو مات الزوج فورت المسكن جماعة ] : ( الخامس : لو مات فورث المسكن جماعة ) جاز لهم قسمته عندنا لانقلاب عدّتها حينئذٍ عدّة وفاة ، ولا - أنّهسكنى لها فيها حتى لو كانت حاملًا . لكن أو [ قد يطلق ب : ] [ 5 ] - أنّه ( لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلّاباذنها مع انقضاء عدّتها لأنّها استحقّت السكنى فيه على صفته ) وفي قسمتها ضرر عليها ، فلا يجوز ، كمن استأجر داراًمن جماعة ثمّ أرادوا قسمتها [ 6 ] . [ ولكن قال المصنف : ] ( الوجه أنّها لا سكنى لها بعد الوفاة ما لم تكن حاملًا ) [ 7 ] . -
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 174 . انظر المبسوط 5 : 256 . ( 2 ) مغني المحتاج 3 : 402 . ( 3 ) القواعد 3 : 151 . ( 4 ) النهاية : 537 .