الشيخ الجواهري
535
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( إذ لا مزية لها ) عليهم [ 1 ] . [ ولكن يشكل أصل ضربها مع الغرماء بالسكنى المتجدّدة فضلًا عن غيرها ] . نعم هي [ / السكنى ] كباقي النفقة ممّا تجري بها على المفلّس إلى يوم القسمة ، وبعدها تكون في ذمّته ، اللهمّإلّا أن يكون إجماعاً في المقام [ على الضرب مع الغرماء ] ، واللَّه العالم . [ لو طلقها الزوج في مسكن لغيره ] : ( الرابع : لو طلّقها في مسكن لغيره ) قد تبرّع به لها مثلًا لا له ( استحقّت السكنى في ذمّته ) [ 2 ] . وعليه [ / بناءً على الإجماع على الضرب مع الغرماء ] ( فإن كان له غرماء ) وقد فلّسه الحاكم ( ضربت مع -
--> ( 1 ) المسالك 9 : 332 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 8 : 171 - 172 .