الشيخ الجواهري
502
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكنّه على المختار من اعتبار الطلاق في فراقها لا ريب في أنّ الظاهر كونه طلاقاً رجعياً وإن طالت عدّتهفتجب عليه النفقة ] . 32 / 301 [ لو اتفق طلاق الزوجة في زمان العدة ] : ( الثالث : لو طلّقها الزوج أو ظاهر « 1 » ) أو آلى ( واتّفق ) كون ذلك ( في زمان العدّة ) التي هي من طلاق الحاكم أوأمره ( صحّ لأنّ العصمة باقية ) [ 1 ] بناءً على صحّة ذلك في العدّة الرجعية [ 2 ] . إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال . نعم ( لو اتّفق ) كون ذلك ( بعد العدّة لم يقع ) ولو قبل التزويج ( لانقطاع العصمة ) بينهما بانقضائها على كلّ حال مع فرض عدم معرفة خبره [ 3 ] . [ لو أتت بولد بعد أن مضى عليها ستة أشهر من دخول الزوج الثاني ] : ( الرابع : إذا أتت بولد بعد مضي ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به ) ؛ لأنّ الولد للفراش ( ولو ادّعاه الأوّل وذكرأنّه وطأها سرّاً لم يلتفت إلى دعواه ) [ 4 ] ( وقال الشيخ : يقرع بينهما « 2 » ) [ 5 ] . ( و ) لكن ( هو ) كما ترى ( بعيد ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « ظاهرها » . ( 2 ) المبسوط 5 : 281 . ( 3 ) المسالك 9 : 294 - 295 . كشف اللثام 8 : 129 . ( 4 ) المسالك 9 : 189 - 190 ، قاله في بحث الرجعة .