الشيخ الجواهري
503
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم إرث الزوج لو ماتت الزوجة بعد العدة ] : ( الخامس : لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة وكذا لا ترثه ) بلا إشكال ، بناءً على ما عرفت من انقطاع العصمةبينهما بانقضائها ، وإن لم تتزوّج ، بل وإن لم نقل بالطلاق [ 1 ] . [ و ] ( التردّد لو مات أحدهما في العدّة ) من كونها عدّة رجعية أو بائنة ( والأشبه الإرث ) حتى لو قلنا بالاعتدادمن دون طلاق [ 2 ] وإن كان لا يخلو من إشكال . [ لو غلط الحاكم بالحساب ثمّ أمرها بالاعتداد ] : السادس : لو غلط الحاكم بالحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت وتزوّجت قبل مضي مدّة التربّص بطل النكاحالثاني لوقوعه على غير الوجه الشرعي ، بل هو نكاح لذات بعلٍ شرعاً ، بل الأقرب تحريمها عليه أبداً معالدخول [ 3 ] . نعم لو بان كون نكاحه لها بعد موته أمكن القول بعدم حرمتها عليه [ 4 ] . ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في الحساب فإن لم يكن قد تزوّجت وجب لها نفقة جميع المدّة . -
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 2 ) المسالك 9 : 296 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 446 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) القواعد 3 : 146 ، مع تقديم وتأخير في العبارة . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 130 .